الملخص... الملخص :
دراسة نصوص القانون رقم 6 لسنة 1959 بشأن حماية حق النساء في الإرث، الصادر في 19 مارس 1959، تبين لنا أن المشرع الليبي كان سباقاً في معالجته لمشاكل الإرث بالطريق الجنائي، وهو السبيل الذي اهتدى إليه مؤخراً المشرع المصري في 2017، كما كان متطوراً بالنسبة لعصره في اللجوء للتهديد بالعقاب الجنائي، الأسلوب الذي أثبت فاعليته في معالجة العديد من النزاعات بين الأفراد خاصة حينما يكون محلها التزاماً بأداء شيء ما لأحد أطراف الخصومة، لكن رغم صياغة نصوصه الواضحة إلا أنه في الحالات القليلة التي عرض فيها الأمر للقضاء، ظهرت بعض الاشكاليات في التطبيق القضائي التي تثير التساؤل وفي هذا البحث نحاول الإجابة عن تلك التساؤلات و بيان ما في سلوك الطريق الجنائي من مصلحة وميزات للمجني عليه في جريمة الحرمان من الإرث من خلال دراسة إشكاليات التجريم، و إشكاليات رفع جنحة حرمان المرأة من الميراث للقضاء والعقاب عليها.
الملخص... الملخص:
تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بدور الأفراد في ضبط الجناة من حيث مفهومه وحدوده وآثاره، وجاء هذا البحث نتيجة لما لاحظناه من عدم تصور الفقه والقضاء لمفهوم هذا الدور وآثاره، ويعالج هذا البحث إشكالاً مرتبطاً بأثر منح الأفراد دوراً في ضبط الجناة على التوازن الواجب تحققه في قانون الإجراءات الجنائية بين المصلحة العامة في كشف الجريمة وبين الحفاظ على حقوق الأفراد وحرياتهم، ومن أهم النتائج التي توصلنا إليها في هذا البحث أن المصطلح الصحيح للدور الذي يقوم به الأفراد في ضبط الجناة هو القبض القانوني، وذلك حتى يأخذ حكمه، وبالتالي يحاط بالضمانات التي منحها المشرع لهذا الإجراء، ومن هذه النتائج أيضاً أن المشرع الليبي لم يعالج الآثار التي قد تترتب على دور الأفراد في ضبط الجناة، فهذه الآثار يجب معالجتها بنص يوضح مفهومها وشروطها؛ وذلك مراعاةً لمبدأ شرعية الإجراء، وحتى لا يؤدي إلى الإخلال بالضرورة التي تُعد أساساً للتوازن بين كشف الجريمة والحفاظ على الحقوق والحريات.
الملخص... في ظل عجز قواعد المسؤولية المدنية التقليدية في تغطية الأضرار البيئية الحديثة والتي اتسمت بالغموض والتعقيد لارتباطها باستخدام التقنيات العصرية المتطورة، وفي ظل عجز النصوص القانونية النافذة والمنظمة للمسؤولية المدنية، فقد دعت الضرورة إلى البحث عن معايير وأسس جديدة تقام عليها المسؤولية المدنية البيئية بما يسهم في إيجاد حلول قانونية تمنح الحماية القانونية والتعويض العادل للمضرور عما يصيبه من أضرار ناجمة عن التلوث البيئي.
تأسيساً على ذلك، تضمن هذا البحث، فكرتين؛ الأولى انصبت على دراسة قواعد المسؤولية الموضوعية القائمة على الضرر (دون حاجة لتوافر الخطأ)، وخاصة نظرية المخاطر المستحدثة وتطبيقاتها في مجال الأضرار البيئية، والتي تبين عدم كفايتها في تغطية مختلف حالات الأضرار البيئية ذات الطابع التقني المعقد.
أما الفكرة الثانية؛ فقد تمثلت في أحد المبادئ الحديثة، وهو مبدأ الحيطة القائم على فكرة الحذر من الأخطار الاحتمالية والمفترضة في ظل عدم اليقين العلمي، والذي أخذت به بعض التشريعات المعاصرة.
وقد توصلنا من خلال هذا البحث إلى صعوبة الاعتماد على فكرة دون الأخرى كأساس جديد لوضع نظام قانوني محكم قادر على تنظيم الآثار الناجمة عن الأضرار البيئية والمسؤولية المدنية المترتبة عليها بسبب خصوصية تلك الأضرار، وهذا ما يدعونا إلى مناشدة المشرع لبناء المسؤولية المدنية البيئية على أساس جديد يجمع بين الفكرتين المشار إليهما أعلاه.
الملخص... يتقصى هذا البحث المبادئ والقواعد التي تتضمنها الاتفاقيات والصكوك المعنية بالجرائم الدولية في شأن تجريمها, والعقاب عليها, وملاحقتها قضائياً, والتي يتعين على المشرع – أي مشرع- مراعاتها عندما يتخذ التدابير اللازمة لإدراج الأفعال التي تشكل جرائم دولية في القانون الجنائي الوطني, كضوابط تحكم عملية الإدراج.
فدراسة هذه الضوابط, تعد من الأهمية بمكان بعد أن أضحى إدراج الجرائم الدولية في القانون الجنائي الليبي احتمالاً قائماً, بموجب نص المادة (36) من مشروع الدستور الليبي لسنة 2017م, وذلك متى وضع هذا النص موضع التنفيذ؛ حيث يثير هذا الموضوع تساؤلاً جدياً بشأن الكيفية التي يمكن أن تكون عليها أحكام الجرائم الدولية في القانون الجنائي الليبي, حتى لا تكون التجربة التشريعية الليبية في مجال تجريم الأفعال التي تشكل جرائم دولية تجربة غير مكتملة, وغير متسقة مع المبادئ والقواعد الدولية.
وبغية الإجابة عن هذا التساؤل, تناول البحث بالدراسة أهم تلك الضوابط من الناحيتين الموضوعية والإجرائية, وانتهى, حول المسائل المطروحة من هاتين الناحيتين, إلى عدة نتائج, أهمها أن العديد من القواعد العامة المقررة في القانون الجنائي الليبي لا يتلاءم إعمالها في شأن ملاحقة الجرائم الدولية والعقاب عليها, فضلاً عن ضرورة الأخذ بمبادئ وقواعد أخرى تفرضها خطورة وجسامة الجرائم الدولية, كإقرار الاختصاص القضائي العالمي, وعدم العمل بآليتي التقادم والعفو, والاعتداد بالمحاكمة السابقة رهناً باستثناءات معينة.
الملخص... لم يميز المشرع الليبي بين المشتبه به والمتهم حيث أطلق مصطلح المتهم على كل شخص يكون محلا لإجراءات الاستدلال أو اجراءات التحقيق الابتدائي أو التحقيق النهائي، إلا أنه من اللازم فقهيا التمييز بين من هو في حالة اشتباه ومن هو في حالة اتهام لبيان أساس الاختلاف في الضمانات المقررة في الحالتين ولضبط نطاق وظيفة الاتهام والسلطة المختصة بها.
من هنا يتحتم علينا تحديد المقصود بالمشتبه فيه والفرق بينه وبين المتهم ، لأن هذا الاخير هو الذي يجري سؤاله أو استجوابه وليس المشتبه فيه حسب ما ورد في قانون الاجراءات الليبي , فإجراء الاستجواب لا يكون إلا في مواجهة المتهم ، وإزاء سكوت التشريع الجنائي عموما والتشريع الليبي على وجه الخصوص عن تعريف محدد للمشتبه فيه وعدم التمييز بينه و بين المتهم في أحكامه ،فقد أطلق لفظ المتهم على كل شخص يكون محلا لإجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة أي في جميع مراحل الدعوى الجنائية ، لذلك حاول فقهاء وشراح القانون إيجاد تفرقة جلية بين المتهم والمشتبه فيه وهذه التفرقة بينهما لا تستند على أساس تشريعي ، بل هي مثار اشكاليات عديدة في التطبيق العملي للتشريعات الموضوعية والاجرائية .
الملخص... الملخص:
تناولت الورقة الإحالة على الاستيداع في التشريعات الوطنية، باعتبارها أحد الموضوعات التي تملك جهة الإدارة اتخاذها بنوع من الحرية تحقيقا للمصلحة العامة، فقد تبنى المشرع الليبي بموجب المادة (167) من قانون علاقات العمل لسنة 2010 مصطلح الإحالة تحت تصرف الخدمة ، والتي بمقتضاها يجوز إحالة الموظف إلى الاستيداع مدة أقصاها سنة كاملة، تبدأ من تاريخ صدور القرار، وتعتبر وظيفة المحال إلى الاستيداع شاغرة ويجوز التعين فيها، وهذا ما اتفق فيه المشرع الليبي مع المشرع الجزائري، وهو ما تناوله هذا البحث بشيء من التفصيل.(1)
الملخص... الملخص:
أصدرت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا حكمها في الطعن الجنائي رقم 665/66 ق بجلستها المنعقدة علناً صباح يوم الثلاثاء 31/8/2021 بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس والذي قررت فيه بطلان حكم محكمة الموضوع بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام، والذى اكتفت فيه محكمة الموضوع بمذكرة الدفاع المكتوبة المقدمة من محامى المتهم بجناية، الأمر الذى اعتبرته المحكمة العليا إخلالاً بمبدأ أساسي من المبادئ العامة للمحاكمة الجنائية ألا وهو شفوية المرافعة، ومن تم الإخلال بحق الدفاع . فإذا كان حضور الدفاع صوريا واكتفي بتقديم المذكرات وغلبة الكلمة المكتوبة على الكلمة المنطوقة، فان ذلك يعصف بمبدأ الشفوية ويجعل الدفاع عن المتهم قاصرا، وهذا ما حدث في الحكم محل التعليق الذي حدا بالمحكمة العليا أن قررت بطلانه بطلاناُ مطلقا وحكمت برده وإعادة النظر في الدعوى بدفاع في محكمة يسودها الشفوية ويتبوأ فيها الدفاع مكانته.
الملخص... يُسلِّط هذا البحث الضوء على ضعف الحماية القانونية لحق المحضون في حضانة أمّه وفقاً لبعض نصوص القانون رقم (10) لسنة 1984 بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما، وتعديلاته. والمقصود هنا هو نص المادتين: 39/ أ "أو المحضون المعاقب به"، و 48/ ج "أو المحضون المتنازل عنه".
إنّ النّصّين المذكورين يذهبان على عكس مصلحة المحضون التي كان يجب أن تُراعى فوق كل اعتبار؛ إذ عاقبت الفقرة أ من المادة 39 الزوجة المسيئة لزوجها بإسقاط الحضانة عنها، بينما تسمح الفقرة ج من المادة 48 للزوجة أن تقايض زوجها على الطلاق في مقابل تنازلها عن حقّها في الحضانة.
كل هذا يُعدّ تعدّياً على حق المحضون في حضانة أمّه، ويُظهر الحاجة الملحّة إلى تعديل نصوص القانون رقم (10) المذكور بخصوص معالجته لموضوعي الفرقة بين الزوجين والحضانة.