Online ISSN 2709-4626

العدد الثامن عشر
تحميل العدد كامل


النظام التأديبي لطلاب التعليم العالي " الجامعي والتقني" في التشريع الليبي
تاريخ النشر: 2025-03-10 <> تاريخ الاستلام: 2025-09-04
د.عبد الحكيم امحمد ارويحة (كلية القانون - جامعة مصراتة)

الملخص... بالتحاق الطالب للدراسة في التعليم العالي الجامعي أو التقني يخضع لنظام قانوني خاص تنظمه لائحة التعليم العالي رقم 501 لسنة 2010م ، واثناء مسيرته التعليمية قد يرتكب الطالب أفعال توصف بانها مخالفات تأديبية تستوجب توقيع العقوبة بهدف الزجر و الردع وعدم تكرار المخالفة مرة أخرى و أيضا من باب المحافظة على سير مرفق الكلية بانتظام و اطراد، و لمنع التغول في سلطة التأديب و الاستبداد بها قيدت اللائحة 501 مسألة تأديب الطالب و لم تتركها كسلطة تقديرية في يد إدارة الكلية.
وتتمثل هذه القيود في اتباع إجراءات و شكليات محددة بداية من التحقيق مع الطالب من قبل لجنة محددة وفق شكلية معينة مع إعلانه و توفير ضمانات التحقيق و سماع أقواله وانتهاء بتشكيل المجلس التأديبي بعدد محدد من الأعضاء وتحديد صفاتهم وإعلام الطالب وتحقيق دفاعه بطريقة حيادية هدفها التثبت من صحة ارتكاب الطالب للمخالفة أم لا و تكييفها التكييف القانوني السليم ، و المراعاة في توقيع العقوبة بمجموعة من الضمانات التأديبية دأبت المحكمة العليا الليبية من النص عليها في احكامها ، وهذا ما سيدرسه هذا البحث وصولا الى النتائج و التوصيات .


الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الطالب، المخالفة، العقوبة، التأديب

مفقودو الكوارث الطبيعية ضبابية المفهوم والإجراءات "دراسة مقارنة"
تاريخ النشر: 2025-03-18 <> تاريخ الاستلام: 2024-11-27
أ.أحمد محمد المجري (كلية القانون - جامعة مصراتة)

الملخص... فما أراه لم يُفلح المشرع الليبي في إحالته إلى أحكام الفقه الإسلامي في هذه المسألة، فتركها دون تقييد بمذهب معين، جعل المسألة اجتهادية لدى القضاة في الحكم بالموت على الشخص المفقود، ومن ثم وُجد الاختلاف في الأحكام الصادرة عن المحاكم لاختلاف القضاة في الأخذ بأي المذاهب يرون، على عكس عدد من التشريعات التي بينت وفصلت أحكامهم، بل إن بعضا منها قد أقر قوانين خاصة في بعض الظروف الاستثنائية والحالات الخاصة.
ولعل ما أراه حسنا في هذه المسألة – وإن كان على استحياء - أن المشرع الليبي أحسن في النص على أحكام المفقود ورعاية مصالحه، ومصالح من يعول في قانون أحوال القاصرين رقم 17 لسنة 1992م، بالنص على تعيين قوم أو أوصياء لحفظ حقوقهم حتى عودتهم أو الحكم بوفاتهم، وأيضا التطبيق الفعلي لنص المادة 21 من القانون رقم 6 لسنة 2006م، بشأن نظام القضاء، والذي أعطى لوزير العدل الصلاحية في تحديد أوضاع ممارسات المحاكم باختصاصات منها: تحقيق الوفاة والوراثة، وهو ما انطلق منه وزير العدل في تحديد المحكمة المختصة بالحكم بالموت على مفقودي إعصار دانيال الذي أصاب مدينة درنة.
وفي سبيل الترميم للخلل الحادث في النصوص القانونية في ليبيا، فإننا نقترح على المشرع الليبي أن يعمل على إنشاء قانون يتعلق بأحكام المفقود بجميع صوره.


الكلمات المفتاحية: المفقود - الكوارث الطبيعية - الموت الحكمي - المفهوم - الإجراءات

قراءة في نص المادة 10-1 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي المعدل بموجب القانون رقم 896 لسنة 2014
تاريخ النشر: 2025-04-12 <> تاريخ الاستلام: 2025-01-23
د.إسماعيل أحمد عثمان أستاذ القانون الجنائي كلية القانون – جامعة طرابلس (د.إسماعيل أحمد عثمان أستاذ القانون الجنائي كلية القانون – جامعة طرابلس)

الملخص... تثير قراءة نص المادة 10-1 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي الذي يُكرس فكرة إجراء العدالة الإصلاحية عدة تساؤلات نظرية وأخرى عملية.
من الناحية النظرية، تطرح قراءة النص تساؤلاً مفاده هل يتطابق مفهوم العدالة الإصلاحية التي أقرها المشرع بنص المادة 10-1 إجراءات فرنسي مع مفهوم العدالة التصالحية التي أقرها المشرع سلفاً بنصوصٍ أخرى (الوساطة الجنائية م 41-1 والتسوية الجنائية م 41-2)، أم أن العدالة الإصلاحية -ولو أن المشرع نص عليها في قانون الإجراءات الجنائية- تُعد تكريساً لفكرةٍ جديدةٍ تختلف في مفهومها وطبيعتها عن فكرة العدالة التصالحية؟
ومن الناحية العملية، يُطرح التساؤل حول إطار تطبيق إجراءات العدالة الإصلاحية، مفاد هذا التساؤل؛ هل يُطبق الإجراء الإصلاحي المنصوص عليه في المادة 10-1 داخل إطار العدالة الجنائية ويُؤثر بالتالي على مسارها وما ينتج عنها من أحكام، أم أنه يُطبق ويعمل خارج إطار العدالة الجنائية دون أن يكون له آثار مباشرة على مسارها ونتائجها؟ وإذا كان الإجراء الإصلاحي يُطبق بشكل مستقل خارج إطار العدالة الجنائية دون أن يكون له آثار مباشرة عليها، فيثور التساؤل عن مدى فائدة تكريس الإجراء الإصلاحي في قانون الإجراءات الجنائية؟
من خلال هذا البحث، سنحاول الإجابة عن هذه التساؤلات استناداً إلى النصوص الرسمية والتقارير والدراسات العلمية الحديثة المتعلقة بتطبيق نص المادة 10-1 من قانون الإجراءات الفرنسي الذي يُكرس الإجراء الإصلاحي، لتنبيّن في النهاية وبصورة واضحة، مفهوم هذا الإجراء وطبيعته القانونية وإطار تطبيقه وفائدته العملية ومدى تحقيقه لأغراض السياسة الجنائية.


الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: العدالة - الإصلاحية - الإجراءات – الجنائية – الفرنسي. Keywords: Justice - Restorative - Procedure - Criminal - French.

قراءة في نص المادة 10-1 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي المعدل بموجب القانون رقم 896 لسنة 2014
تاريخ النشر: 2025-04-12 <> تاريخ الاستلام: 2025-01-23
د.إسماعيل أحمد عثمان أستاذ القانون الجنائي كلية القانون – جامعة طرابلس (كلية القانون - جامعة طرابلس)
د.إسماعيل أحمد عثمان أستاذ القانون الجنائي كلية القانون – جامعة طرابلس (كلية القانون - جامعة طرابلس)

الملخص... الملخص:
تثير قراءة نص المادة 10-1 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي الذي يُكرس فكرة إجراء العدالة الإصلاحية عدة تساؤلات نظرية وأخرى عملية.
من الناحية النظرية، تطرح قراءة النص تساؤلاً مفاده هل يتطابق مفهوم العدالة الإصلاحية التي أقرها المشرع بنص المادة 10-1 إجراءات فرنسي مع مفهوم العدالة التصالحية التي أقرها المشرع سلفاً بنصوصٍ أخرى (الوساطة الجنائية م 41-1 والتسوية الجنائية م 41-2)، أم أن العدالة الإصلاحية -ولو أن المشرع نص عليها في قانون الإجراءات الجنائية- تُعد تكريساً لفكرةٍ جديدةٍ تختلف في مفهومها وطبيعتها عن فكرة العدالة التصالحية؟
ومن الناحية العملية، يُطرح التساؤل حول إطار تطبيق إجراءات العدالة الإصلاحية، مفاد هذا التساؤل؛ هل يُطبق الإجراء الإصلاحي المنصوص عليه في المادة 10-1 داخل إطار العدالة الجنائية ويُؤثر بالتالي على مسارها وما ينتج عنها من أحكام، أم أنه يُطبق ويعمل خارج إطار العدالة الجنائية دون أن يكون له آثار مباشرة على مسارها ونتائجها؟ وإذا كان الإجراء الإصلاحي يُطبق بشكل مستقل خارج إطار العدالة الجنائية دون أن يكون له آثار مباشرة عليها، فيثور التساؤل عن مدى فائدة تكريس الإجراء الإصلاحي في قانون الإجراءات الجنائية؟
من خلال هذا البحث، سنحاول الإجابة عن هذه التساؤلات استناداً إلى النصوص الرسمية والتقارير والدراسات العلمية الحديثة المتعلقة بتطبيق نص المادة 10-1 من قانون الإجراءات الفرنسي الذي يُكرس الإجراء الإصلاحي، لتنبيّن في النهاية وبصورة واضحة، مفهوم هذا الإجراء وطبيعته القانونية وإطار تطبيقه وفائدته العملية ومدى تحقيقه لأغراض السياسة الجنائية.


الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: العدالة - الإصلاحية - الإجراءات – الجنائية – الفرنسي.

أحكام التصرف في منفعة الوقف وفقا لأحكام الفقه الإسلامي والقانون الأردني والليبي دراسة مقارنة
تاريخ النشر: 2025-04-19 <> تاريخ الاستلام: 2024-08-13
د. رافع عبد الهادي عبد الله الصغير الترجمان (الأكاديمية الليبية - فرع مصراتة)

الملخص... الملخص:
الوقف مؤسسة لها مكانتها في التشريع الإسلامي، لما يحققه من فوائد عظيمة، لذا عني بتنظيم أحكامه، وحتى يؤدى مهامه بشكل مستمر ودائم غلت الأيدي في التصرف في أصله، وأطلقت في المقابل بشأن التصرف في منفعته، وقد جاء هذا البحث لبيان أحكام التصرف في منفعة الوقف وفقا لأحكام الفقه الإسلامي والقانون الأردني والليبي، من خلال أربعة فروع تتناول قسمة المهايأة وإجارة الوقف والمزارعة والمساقاة في أرض الوقف والمغارسة في أرض الوقف، وذلك باستعمال المنهج الاستقرائي والوصفي والتحليلي والمقارن، وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج، من أبرزها: أن الفقهاء وإن أطلقوا للناظر مكنة التصرف في منفعة الوقف إلا أنهم قيدوا هذه السلطة بجملة من الالتزامات، منها الابتعاد عن مواطن التهمة والشبهة والمحاباة.



الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الفقه الإسلامي، القانون، الوقف، التصرف في منفعة الوقف.

المشكلات المؤثرة في اقتصاديات العقد الإداري وسبل معالجتها
تاريخ النشر: 2025-04-30 <> تاريخ الاستلام: 2024-07-28
د.نصر الدين مصطفى الكاسح (كلية القانون - جامعة خليج السدرة)

الملخص... تمر عملية صناعة العقد الإداري إن صح التعبير بإجراءات متسلسلة يمكن تقسيمها من الناحية النظرية إلى مجموعة من المراحل ، وكل مرحلة لها أهميتها في نجاح تنفيذ العقد الإداري خصوصاً في الظروف العادية ، ولكن قد يتعرض العقد الاداري خلال فترة التجهيز لأبرامه أو خلال فترة دخوله حيز التنفيذ إلى بعض المشكلات التي تؤثر سلباً على اقتصاديات العقد الاداري لكلا طرفيه ، وهذه المشكلات يمكن تقسيمها إلى طائفتين ، الطائفة الأولى المشكلات المؤثرة على اقتصاديات العقد الإداري و التي تطرأ على العقد في الظروف العادية ، ونذكر من هذه المشكلات ، المشكلات التي تحدث بسبب خطأ الإدارة في تقدير قيمة العقد قبل ابرامه ، أو بسبب استخدامها لسلطاتها الاستثنائية أثناء تنفيذه ، أو لأسباب تعود للمتعاقد نفسه ، أو للمشروع المتعاقد على تنفيذه.
أما الطائفة الثانية فهي المشكلات المؤثرة في اقتصادية العقد الاداري والتي تطرأ في الظروف الاستثنائية الخارجة عن إرادة طرفيه، كالتغيرات التشريعية والاقتصادية، والتغيرات السياسية كالحروب، والانقلابات السياسية، كل هذه الظروف تجعل من تنفيذ العقد الاداري مرهقاً بل مستحيلاً في بعض الأحيان، فهي إما أن تهدد المتعاقد بالخسارة، أو تتسبب في إرهاق الميزانية العامة بمبالغ التعويضات الطائلة نتيجة تحملها تبعة الظروف الخارجة عن إرادتها.
ولمواجهة هذه المشكلات كان لابد من اقتراح بعض الحلول التي تضمن عدم ضياع حقوق طرفي العقد، هذه الحلول متنوعة ومنها ما له العلاقة بتسهيل آليات فض المنازعات بين طرفي العقد، ومنها ما له علاقة بتطوير منظومة التشريعات ذات العلاقة بتعاقدات الدولة بإدخال أساليب جديدة للتعاقد تساعد على الحفاظ على المال العام من جهة، وتعمل على الاستفادة من التطور العلمي والتقني في تنفيذ المشروعات الممولة من ميزانية الدولة.


الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: العقد الإدراي، الظروف العادية، الظروف الاستثنائية، فض المنازعات.

دَوْرُ القَاضِي الإدَارِيّ فِي الحَدِّ مِن الغُلُوِّ فِي الجَزَاْءِ التَّأْدِيْبِي "دِرَاسَةٌ مُقَارَنَةٌ بين القانونين المصري والليبي"
تاريخ النشر: 2025-06-11 <> تاريخ الاستلام: 2025-03-17
د.مسعود فرج محمد الغرشة (كلية القانون – جامعة سرت)

الملخص... إنَّ مِن امتِيَازاتِ الإدَارَةِ العَامَّةِ؛ أنَّ لها سُلْطَةً تقديرية فِي تَقْدِيرِ خُطُوْرَةِ الذَّنْبِ الإدَارِيّ. ومَا يُناسِبَهُ مِنْ جَزَاءٍ، بِغَيْرِ مُعَقْبٍ عَلَيْهَا مِن القَضَاءِ، إلاَّ أنَّ مَنَاطَ مَشْرُوعِيةِ هَذهِ السُّلطة ألاَّ يَشُوْبَ استعمالها الغُلُو. أي: أنَّ تَقْدِيرَ الجَزَاءِ فِي المَجَالِ التَّأدِيْبِيّ مَتْرُوكٌ إلى حدٍّ بعيدٍ لتَقْدِيرِ مَنْ يَمْلُكُ تَوْقِيْعَهُ سَوَاءٌ أكَاْنَ الرَّئيْسُ الإدَارِيُّ أوْ مَجلِسُ التَّأدِيْبِ، غَيْرَ أنَّ هذه السُّلطَةَ تَجِدُ حَدَّهَا عِنْدَ عَدَمِ جَوَازِ الغُلُوِ فِيْهَا، وإسَاءَةِ اسْتِعمَالِها بِمَا يَكْفَلُ تَحْقِيْقَ الغَايَةِ الأسَاسِيْةِ مِنْهَا؛ وهِي ضَمَانُ حُسْنِ سَيْرِ المَرَافِقِ العَامَةِ بانْتِظَامٍ، واطِّرَادٍ.
وَالْغُلُو يَعْنِي عَدَمُ المُلاْءَمَةِ الظَّاهِرَةِ، وَعَدَمُ التَّنَاسُبِ بَيْنَ دَرَجَةِ خُطًوْرَةِ الذَّنْبِ الإدَاْرِيّ، وَبَيْنَ نَوْعِ الجَزَاءِ التَّأْدِيْبِيّ، وَمِقْدَارِهِ. والَّذِى يَظْهَرُ عِنْدَ عَدَمِ التَّنَاسُبِ بَيْنَ المُخَالَفَةِ التَّأْدِيْبِيْةِ، وَبَيْنَ الجَزَاءِ المُوَقّعِ بِشَأْنِهَا، وهُوَ مَا يُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْغُلُوِ فِي تَقْدِيْرِ الْجَزَاءِ التَّأدِيْبِيّ. فَهُنَا يَبْرُزُ دَوْرُ القَاْضِي الإدَاْرِيِ لِلحَدِّ مِنْ هَذا الغُلُوِ عِنْدَمَا يُوَازِنُ إلى الحَدِّ المَعْقُولِ بَيْنَ الجَزَاءِ التَّأدِيْبِيّ المُوَقَّعِ مِن قِبَلِ الإدَارَةِ ، والذَّنْبِ الإدَارِيِ المُرْتَكَبِ مِن قِبَلِ المُوظَّفِ العَامِ، وِفْقَاً لِمَا يُمْلِيهِ عَلَيْهِ ضَمِيْرُهُ ، والقَواعِدُ العَادِلَةُ ، والانْصَافُ ، وذَلِكَ مِن خِلاْلِ فَرْضِ رَقَابَتِهِ عَلى عَمَلِ الإدَارَةِ فِيْمَا يَصْدُرُ عَنْهَا مِن جَزَاءاتٍ تَأدِيْبِيّةٍ ، وَمَدَي مُلَاءَمَتِهَا ، وَتَنَاسبِهَا مَع نَوْعِ ، وَمِقْدَاْرِ المُخَالَفَةِ التَّأدِيْبِيْةِ.


الكلمات المفتاحية: الجزاءُ التَّأديبيُّ، الغُلُو، الذَّنبُ الإدَارِيّ، القاضِي الإدَارِيّ.


avukat